اخبار الامارات

براءة “جدة” من تهمة الاحتيال الإلكتروني بعد اتهامها زورًا باستخدام رابط مزيف لسرقة 5000 درهم

في واقعة مثيرة بدأت بإعلان بسيط لبيع عربة أطفال، وانتهت أمام قاعة المحكمة، حصلت سيدة خمسينية – تُعرف إعلاميًا بـ”جدة عجمان” – على البراءة النهائية من تهمة الاحتيال الإلكتروني، بعدما وجهت إليها النيابة العامة اتهامًا بالاستيلاء على 5000 درهم من أحد مستخدمي تطبيقات الإعلانات.

إعلان بريء يتحول إلى قضية احتيال

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين بعد أن نشر إعلانًا لبيع عربة أطفال عبر أحد تطبيقات الإعلانات الإلكترونية، حيث تواصل معه شخص زعم رغبته في الشراء، وأرسل له رابطًا إلكترونيًا للدفع، ليتبين لاحقًا أنه رابط احتيالي أدى إلى سحب 5000 درهم من حسابه البنكي.

وبناءً على التحريات الأولية، تبيّن أن الرقم المستخدم في العملية مسجل باسم امرأة خمسينية، فتم توجيه الاتهام إليها وإصدار حكم ابتدائي غيابي بحبسها عامًا واحدًا مع إلزامها بالرسوم القضائية.

الدفاع يطعن في الأدلة ويكشف ثغرات التحقيق

لم تقف المتهمة مكتوفة الأيدي، إذ تقدمت محاميتها خديجة سهيل بلائحة اعتراض مطولة، أكدت فيها بطلان الإجراءات وغياب الدليل القاطع الذي يربط موكلتها بالقضية.

وأوضحت أن التحريات أغفلت تفاصيل حاسمة، أهمها أن الرقم المستخدم في الجريمة مسجل في الأصل باسم رجل، وأنه أقر بتسليم الشريحة لخادمته الآسيوية التي كانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهي المواصفات التي تطابق وصف الشاكي للمحتال الذي تواصل معه.

وأضافت المحامية أن موكلتها كانت مريضة يوم الواقعة وتعاني من مشاكل مزمنة في المعدة، وقدمت تقارير طبية وسجلات سفر تثبت وجودها خارج الدولة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها سيدة في منتصف الخمسينات وأم وجدة لا سوابق لها، مما يجعل فكرة ارتكابها لجريمة إلكترونية أمراً غير منطقي.

محكمة الاستئناف: لا إدانة دون دليل يقيني

بعد مراجعة الملف، خلصت محكمة استئناف عجمان إلى أن الأدلة لم تصل إلى حد الجزم واليقين المطلوبين في القضايا الجزائية، مؤكدة أن مجرد تسجيل رقم الهاتف باسم شخص ما لا يثبت تورطه في الجريمة، خاصة في ظل وجود طرف آخر محتمل لاستخدام الرقم.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين لا على الشك، وأن مهمتها ليست سد الثغرات بالأحكام الافتراضية، بل ترسيخ العدالة وفق الأدلة الواضحة.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمة، وقضت ببراءتها استناداً إلى المادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدة أن الشك يفسر دوماً لمصلحة المتهم.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى