اخبار الامارات

محمد بن راشد يصدر مرسوماً يخصّ لجنة التظلّمات المركزيّة لموظفي حكومة دبي

المرسوم رقم 5 لسنة 2026 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، المرسوم رقم (5) لسنة 2026 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي، بغرض ترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي، وتأكيد نهج دبي في تطوير هذه البيئة بما يحقق الثقة والإنصاف والشعور بالأمان الوظيفي، ويدعم استقرار الكفاءات ويحفّزها على العطاء والابتكار، ويسهم في ترسيخ نموذج حكومي كفؤ وعادل وممكّن لرأس المال البشري.

تهدف اللجنة إلى إتاحة المجال للمُوظّفين للتظلُّم من القرارات والإجراءات الإداريّة النهائية المؤثّرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وشؤونهم الوظيفية، وتحقيق العدالة والحياد والرضا الوظيفي، إضافة إلى استقرار الأوضاع الوظيفية للمُوظّفين وتعزيز مبدأ المشروعيّة من خلال الالتزام بنصوص التشريعات المنظِّمة للوظيفة العامة وكفالة قواعد السلوك الوظيفي القويم.

تشكل «لجنة البت في التظلُّمات» للنظر والفصل في التظلُّمات المرفوعة إلى لجنة التظلمات المركزيّة، وتتألف من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة والخبرة في المجالات القانونية والموارد البشريّة، ويتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، كما حدد المرسوم اختصاصاتها وصلاحياتها ومهام رئيسها والتزامات أعضائها.

حدد المرسوم ميعاد التظلُّم أمام لجنة البت في التظلمات بـ14 يوم عمل يبدأ من اليوم التالي لتبليغ المُتظلِّم بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلُّمات والشكاوى الداخلية لدى الجهة الحكومية، أو اليوم الذي يلي انتهاء المدة التي كان يتعيّن فيها على لجنة التظلُّمات والشكاوى البت في التظلُّم المقدَّم إليها، بحسب التشريع المنظِّم لشؤون الموارد البشريّة المُطبَّق لدى الجهة الحكوميّة، بينما لا يجوز للجنة البت في التظلُّمات قبول التظلُّم شكلاً إذا قُدم بعد انقضاء الميعاد المذكور، ما لم يُقدِّم المتظلِّم عذراً جدّياً يُبرِّر سبب عدم تقديم التظلُّم في الموعد المحدّد.

أورد المرسوم الأسباب الواجب توفرها في التظلُّم عند تقديمه إلى لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي، وهي: عدم الاختصاص، أو مخالفة التشريعات السارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو عدم مراعاة الإجراءات الشكليّة الجوهرية التي تتطلّبها التشريعات السارية، أو إساءة استعمال السُلطة، أو الانحراف عن تحقيق المصلحة العامّة، أو المغالات في فرض الجزاء التأديبي، أو إصدار القرار أو الإجراء المتظلَّم منه دون الاستناد إلى سبب قائم وصحيح.

فصل المرسوم آليات تقديم التظلُّم والأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول التظلُّم شكلاً، وهي الحالات التالية: أن التظلُّم لا يدخل ضمن اختصاص لجنة البت في التظلُّمات المحدّد لها بموجب هذا المرسوم، أو أن التظلُّم قُدِّم بعد فوات ميعاد التظلُّم، أو أن موضوعه سبق للجنة البت في التظلُّمات أو القضاء الفصل فيه، أو انتفاء الصِّفة أو المصلحة في التظلُّم.

تكون جميع القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلُّمات حاسمة في التظلُّم المعروض أمامها، سواء في الشكل أو الموضوع، ولا يجوز قبول أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإداري عليها، وتكون هذه القرارات ملزمة للجهة الحكومية المتظلَّم ضدها، كما لا تحول القطعيّة دون لجوء المُتظلِّم إلى القضاء للطعن في القرار المتظلَّم منه.

ألزم المرسوم رئيس لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي ورئيس وأعضاء ومقرِّر لجنة البت في التظلُّمات، ومُوظفي الجهاز التنفيذي للجنة المركزية، ومن يُستعان بهم من الخُبراء والمتخصّصين، بواجب كتمان السرّيّة في كل ما يتعلّق بالوقائع والوثائق والمستندات والقرارات التي يطّلعون عليها أثناء ممارسة المهام، وتستمر هذه الالتزامات حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة.

ألزم المرسوم كل من يملك مستندات أو أوراقاً أو أية بينات تتعلق بالتظلُّم، ولا يجوز للغير الاطلاع عليها، بإعادتها إلى لجنة التظلمات المركزيّة لأرشفتها أو التعامُل معها وفقاً لما تقرره اللجنة، كما يجب على موظّفي الجهاز التنفيذي للجنة المركزيّة حفظ وأرشفة الأوراق والمستندات أو أي متعلّقات التظلُّم وفق الأنظمة المعمول بها لدى اللجنة، بطريقة تمنع وصول غير المصرّح لهم إليها، مع إصدار رئيس اللجنة المركزية نظاماً داخلياً بشأن إتلاف المستندات والأوراق المتعلّقة بالتظلُّمات.

وبموجب المرسوم، يلغي المرسوم قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي، كما يلغي أي نص في تشريعات أخرى يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محله.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى