اخبار الامارات

محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في إمارة دبي

هدف القانون والإشراف عليه

يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع في إمارة دبي، ويحمي الأرواح والممتلكات من الإصابات والوفيات والأضرار الناتجة عن الحوادث، ويدعم جهود التنمية المستدامة في دبي، كما يُعمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2026 ويُنشَر في الجريدة الرسمية. يعزز أيضاً سلامة الخدمات المقدّمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق، ويضع معايير وتدابير وقائية واضحة للحد من الحوادث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويرتكز على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، ويدعم الحركة السياحية والترفيهية وينشر الوعي المجتمعي بثقافة السلامة والتزام إجراءاتها.

الجهة المشرفة ومسؤولياتها

يخوِّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية مسؤولية الإشراف والرّقابة على السلامة العامة في الإمارة، مع تحديد المهام والصلاحيات اللازمة لها.

متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة والفعاليات

يشمل القانون متطلبات السلامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات وفق طبيعتها وأجهزتها، من حيث مطابقة تصميم المعدات للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتنظيم الدخول والخروج الآمن والالتزام بالطاقة الاستيعابية، والالتزام بمعدلات الضجيج حتى لا يزداد التلوث السمعي. وتشمل المتطلبات أيضاً تجهيزات الإطفاء ومكافحة الحريق ومتطلبات الإخلاء في الطوارئ وتوفير الإسعافات الأولية وتسهيل الوصول إليها، وتأهيل مشرفي السلامة، وتركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية، وتوفير خطة إدارة السلامة، إضافة إلى إجراءات أخرى لضمان الأمن والسلامة.

متطلبات السلامة في الأعمال والمباني والمنازل وأحواض السباحة والشواطئ

يشمل أيضاً السلامة في أعمال الصيانة والمباني المأهولة والمنازل والأجهزة الكهربائية والمتداولة، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقتة والشواطئ، مع الالتزام بمواصفات السلامة في كل نطاق وفق الأحكام والتقارير المعتمدة.

التزامات المالك والجهة المالكة للمكان

يلتزم المالك أو من يملك المنشأة أو المبنى أو يستثمر فيه، أو مزوِّد الخدمة والمشغّل وفق الحالة، بالالتزام بمُتطلبات السلامة العامة، وبالأدلة والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة والجهات المعنية والتشريعات المعمول بها.

التزامات الجمهور

يلتزم الجمهور بجميع إجراءات السلامة والتعليمات والإرشادات في الأماكن العامة والفعاليات، كما يجب الالتزام بالأدلة الإرشادية المتعلقة بالاستخدام الآمن للأجهزة والآلات، والتقيد بإجراءات الإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة، والالتزام بالأوقات المسموح بها للسباحة في الشواطئ وعدم الدخول إلى المناطق المخصَّصة للعاملين، والالتزام بالتعليمات عند استخدام الأجهزة وغيرها من الالتزامات التي يحددها مدير عام بلدية دبي.

الأفعال المحظورة

يمنع القانون تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المواد السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل القابلة للاشتعال أو غيرها من المنتجات غير الآمنة، إلا بتصريح من الجهات المعنية، كما يُحرَّم تخزين النفايات بشكل يعرّض السلامة للخطر وخاصة في الأماكن العامة والوصول إليها، وخلاف ذلك من مواد قد تضر بحاويات النفايات أو العاملين، وكذلك يمنع نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون موافقة بلدية دبي والعبث بمحتوياتها وبالأبواب والتصريفات باستثناء الجهات المصرح لها. وتشمل الأفعال المحظورة أيضاً تداول أدوات أو أجهزة أو منتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة أو تشكّل خطراً على السلامة أو لا تتوفر عليها أدلة إرشادية باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، كما يحظر على أي شخص ممارسة أنشطة تشكّل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من الجهات المعنية ومكتمل جميع متطلبات السلامة.

المخالفات والجزاءات الإدارية

يُعاقب كل من يرتكب أي فعل مخالف لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تتجاوز 1,000,000 درهم، وتحدد الأفعال المخالفة والغرامات بموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويجوز مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال سنة واحدة حتى 2,000,000 درهم. ويمتلك موظفو بلدية دبي والجهات المعنية والجهات المكلفة من البلدية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات وتحرير محاضر الضبط، مع إمكانية الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. كما يحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من القرارات خلال 10 أيام عمل من الإخطار، وتنظر اللجنة المشكلة من المدير العام للبلدية أو الجهة المعنية وتصدر قرارها خلال 30 يوماً ويكون نهائياً.

التبليغ والتعويض والمهلة والتعديل

تنفي بلدية دبي أو الجهات المعنية أية مسؤولية تجاه الغير عن أضرار ناجمة عن عدم تقيّد المالك بمُتطلبات السلامة العامة، ويكون المالك وحده مسؤولاً عن تلك الأضرار. ويتوجب على المخاطَبين بالالتزام توفيق أوضاعهم خلال مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل، وتُجوز التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي. كما ينص القانون على إلغاء الأمر المحلّي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، وتلغى أي نصوص تعارض أحكامه، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات والأدلة المعمول بها إلى حين إصدار اللوائح والقرارات التي تحل محله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى