اخبار الامارات

رجل يطالب باستعادة 33 ألف درهم من صديقة اعتبرتها “هدية”.. والمحكمة ترفض دعواه

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل ضد امرأة، طالبها فيها بإعادة مبلغ 33 ألف درهم زعم أنه أقرضها إياه لشراء سيارة، في حين نفت المرأة هذا الادعاء مؤكدة أن المبلغ كان بمثابة هدية منها وإليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد تحويل المال من شخص إلى آخر لا يُعد دليلاً كافياً على وجود قرض، وأن من يدعي سبب التحويل عليه إثبات ذلك بالأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة الرجل بإلزام المرأة برد المبلغ، مشيراً إلى أنها كانت تمر بضائقة مالية وطلبت منه قرضاً لشراء سيارة وسداد إيجار أخرى، ووعدته بإعادة المبلغ لاحقاً.

وأوضح أنه أرسل المال إلى حسابها وحساب معرض السيارات بناءً على الثقة التي تجمعهما كصديقين، لكنه فوجئ لاحقاً بتسويفها ورفضها السداد.

وأرفق المدعي صوراً لتحويلات مالية كدليل على دعواه، بينما قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تطالب فيها برفض القضية، موضحة أن المبلغ أُرسل إليها كهدية له ولأبنائها، ولا يرتبط بأي اتفاق مالي أو التزام بالسداد.

وخلال جلسة الاستجواب، تمسك كل طرف بروايته، فيما حلف المدعي اليمين المتممة مؤكداً أنه أقرض المدعى عليها المبلغ بناءً على طلبها، لكنها لم تُعده.

غير أن المحكمة شددت في حكمها على أن عبء الإثبات يقع على المدعي، وأن الوقائع المدعى بها جاءت دون سند قانوني أو دليل يثبت وجود قرض، ما يجعل الدعوى قائمة على أقوال مرسلة لا ترقى إلى مستوى الإلزام القانوني.

وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بسداد الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الأصل براءة الذمة، ولا يُمكن اعتبار التحويل المالي التزاماً إلا إذا ثبت العكس بدليل واضح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى