ملكية بيت الزوجية بعد الطلاق.. بين حق الحاضنة وحدود الشراكة
في أروقة المحاكم الإماراتية، لا تتوقف النزاعات بين الأزواج السابقين عند قضايا النفقة والحضانة، بل تمتد أحياناً إلى واحدة من أعقد المسائل فمن يحق له البقاء في بيت الزوجية إذا كان مملوكاً مناصفة بين الطرفين؟ سؤال يطرحه كثيرون مع كل حالة طلاق، لاسيما عندما يكون العقار غير قابل للتقسيم الفعلي.
عدد من الأزواج والزوجات أعربوا عن قلقهم من الموقف القانوني في هذه الحالات، إذ تساءلت زوجات إن كان بإمكان المحكمة تمكين الحاضنة من الاستمرار في السكن وإلزام الزوج بالخروج رغم امتلاكه نصف العقار، فيما تساءل أزواج عن حقهم في بيع العقار أو الحصول على نصيبهم منه إذا التزموا بدفع أجرة مسكن بديل.
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أوضح أن القانون يمنح المطلقة الحاضنة حق البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، ثم الانتقال إلى استحقاق «أجرة مسكن حاضنة» بعد انتهائها، دون أن يؤثر ذلك على الملكية المشتركة.
وأكد أن تمكين الحاضنة من الانتفاع بالعقار لا يعني أبداً انتقال الملكية إليها، ما لم يوجد اتفاق أو تنازل أو حكم قضائي مستقل يقرر ذلك.
القضايا التي نظرتها المحاكم تكشف عن سيناريوهات متنوعة: أزواج وهبوا حصصاً من العقار لزوجاتهم أثناء الزواج، وآخرون سجلوا الملكية مناصفة، فيما حاول بعضهم استرداد الملكية بعد الطلاق.
في المقابل، يرى القانون أن مسألة الحضانة وأجرة المسكن منفصلة تماماً عن قضية ملكية العقار، إذ يمكن أن يبقى البيت مشتركاً وتُمنح الحاضنة «حق الانتفاع المؤقت» إذا كان غير قابل للقسمة، مع احتفاظ الطرف الآخر بحقوقه القانونية الكاملة.
كما ينص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، ويمنع مصادرة نصيب أي طرف في العقار المشترك بحكم قضائي لمجرد أنه ليس حاضناً.
وفي حال كان بالإمكان تقسيم العقار فعلياً، مثل فصل الطوابق أو الأجنحة، قد تلجأ المحكمة لهذا الخيار حفاظاً على الحقوق، أما إذا تعذر التقسيم، فيُترك للحاضن حق السكن المؤقت مع الأبناء حتى يتم التوصل إلى تسوية أو بيع العقار وتقاسم ثمنه.
الشريف شدد على أن الحل الودي يظل الطريق الأمثل لتجنب نزاعات طويلة، خصوصاً عندما تكون مصلحة الأطفال واستقرارهم على المحك، مؤكداً أن القانون يوازن بين حماية حقوق الملكية وضمان مسكن ملائم للحاضنة والمحضونين.