هو صندوق يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002.
صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وفقا لقانون إنشائه، يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذى يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تتكون موارد الصندوق من ( %1 ) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثين عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
يشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
و قد صرف صندوق إعانات الطوارئ خلال عام 2016، مبلغ 79 مليونا 263 ألف جنيه، لـ 62 ألفا 492 ألف عامل، يعملون فى 455 منشأة متعثرة، يخص قطاع السياحة منها 35 مليونا و819 ألف جنيه لـ 47 ألفا و244 عاملا بها.
و تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات و قيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق، وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون.